أحمد بن عبد الرزاق الدويش

72

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

راجعها في صباح تلك الليلة فإذا ثبت ذلك فرجوعه صحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1899 ) س : حصل بيني وبين زوجتي خصومة كلام وهدت علي أختها وضربتني وفلقتني ، ويوم جئت أرحل وإياها لزمتني أمها ، وقالت : ما ترحل إلا مطلقها ، فقلت : إن كان صيدك طلاقا فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني ، فاعتبرت هذا الكلام طلاقا ، وأنا أقصد أن أفتك منها حتى يأتي الرجال ويفكون المشكلة ، فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تقصد الطلاق بقولك : ( إن كان صيدك طلاق بنتك فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني ) وإنما قصدت بذلك التخلص من أم زوجتك وأختها حتى يحضر الرجال وتتفاهموا في حل المشكلة - فلا يعتبر هذا طلاقا ؟ لما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ( 1 )

--> ( 1 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) .